اشترط أن بعض نصيبه لزيد، أو في دين على رب المال، فإنه لا يجوز، وقيل: لا يجوز اشتراطه على رب المال.
فإن سكت عنها أخرجت، أو لا، ويقتسمان ما بقي.
فإن شرطها على العامل؛ فكان الحائط دون النصاب؛ قيل:[يقتسمان](١) الثمرة على عشرة أجزاء: ستة لصاحب الحائط، وأربعة للعامل. وقيل: أتساعا.
وتجب الزكاة وإن كان العامل عبدا أو نصرانيا، وقيل: يأخذ أحدهما خمسة، والآخر أربعة، ويقتسمان الجزء الباقي نصفين.
قال أبو إسحاق: والقول بتسعة: خمسة لمشترطها، وأربعة للآخر لا يستقيم، لأن الجزء الذي كان يجب؛ صار كالمال الطارئ لهما؛ فيقتسمانه، ففي يد أحدهما خمسة، وفي يد الآخر أربعة؛ [فيقتسمانه](٢) على تسعة؛ فصار جملة ما وجدوه مقسوما على تسعة.
ومن قال: نصفان؛ فلأنه يقول:[اشترطت](٣) عليه إخراجه إذا وجب، فإذا لم يجب أخذته، ويقول الآخر: ليس لك إلا أربعة، وهذا كان يجب إخراجه، و [أنا شرطته](٤) عليك فأخذه [أنا](٥)؛ [فيتنازعان](٦) فيه؛ فيقسم بينهما.
* * * *
(١) في (ز): (يقسمان) وكذلك في المواضع الثلاثة الموالية. (٢) في (ق): (فيقسماه). (٣) في (ت): (اشترط). (٤) في (ز): (إن اشترطته). (٥) في (ز): (إذا)، وساقطة من (ق). (٦) في (ز): (فينتزعان).