للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ص: (إذا كان ثمر الحائط خمسة أوسق؛ فالزكاة فيها واجبة، وإن لم يكن في حصة كل واحد نصاب) (١).

ت: [لأن عين] (٢) الثمرة لرب الحائط، فتزكى على ملكه، والذي للعامل أجرة، ولأنها تجب ببدو الصلاح، والقسمة بعد ذلك، والملك ثابت لرب الحائط قبل القسمة في الجميع؛ بخلاف الشريكين ملكهما متأصل.

فإن [شرط] (٣) الزكاة على العامل في [١٠٨ ق] حصته؛ جاز [لأنه] (٤) نصف الثمرة؛ إلا العشر أو نصفه؛ فهو جزء معلوم.

وكذلك إن شرط على رب الحائط؛ بخلاف زكاة ربح القراض؛ لأنه غير معلوم؛ مع أن ابن القاسم قد [أجازه] (٥) قياسا على زكاة الثمرة (٦)، وجوز ابن المواز اشتراطه على رب المال (٧).

ص: (ولا بأس أن يشترط كل واحد منهما الزكاة على صاحبه في حصته؛ أخرج الحائط نصابا أو دونه) (٨).

ت: وقيل: يكره اشتراطها على العامل، لأنها زيادة اشترطها، كما لو


(١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٢٠٣)، ط العلمية: (٢/ ١٧٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٣٤٧).
(٢) في (ت): (لا غير).
(٣) في (ز): (شرطا).
(٤) في (ق): (كأنه).
(٥) في (ز): (أجاز).
(٦) المدونة: (٣/ ٥٦٩).
(٧) ينظر: النوادر والزيادات: (٧/ ٣٠٦).
(٨) نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>