واليسير من إصلاح الضفيرة، ورم القف، والقف: الحوض الذي يفرغ [فيه](١) الدلو، ويجري منه إلى الضفيرة (٢).
وأما ما يتعلق بالثمرة فقسمان: ما ينقطع بانقطاعها أو يبقى اليسير؛ فيجوز؛ كالتذكير؛ والتلقيح؛ والسقي وإصلاح مواضعه؛ وجلب [الماء](٣)؛ والجداد؛ فيلزمه، وعليه أخذ العوض.
وما يتشعث من آلات الحائط؛ فعلى رب الحائط إصلاحه؛ كالدولاب ينكسر؛ أو [تغور](٤) العين؛ أو تنهار البئر؛ ليتمكن العامل من العمل.
ص:(ولا يجوز أن يشترط عليه كيلا من الثمر يختص به، وما بقي بينهما)(٥).
ت: ويكون للعامل أجرة مثله.
قال ابن القاسم: إن شرط أن لرب الحائط البرنيّ، والباقي للعامل؛ امتنع لأنه خطر (٦).
قال ابن حبيب: وله أجرة مثله، وإن شرط أن البرني بينهما، وغيره لرب الحائط؛ فله في البرني مساقاة مثله، وفي الباقي أجرة مثله (٧).
(١) في (ت) و (ز): (منه). (٢) المنتقى: (٥/ ١٢٦). (٣) ساقطة من (ز). (٤) في (ز): (تغوير). (٥) نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٣٤٦). (٦) المدونة: (٣/ ٥٦٧)، وتهذيب البراذعي: (٣/ ٤١٣). (٧) ينظر: الجامع لابن يونس: (١٥/ ٥٦٢).