يرفعها، أو ضفيرة يبنيها، ولا شيئا تبقى منفعته لرب الحائط بعد انقضاء (١) المساقاة) (٢).
ت: ما لا يتعلق بالثمرة لا يجوز اشتراطه، ولا يلزم نحو ما تقدم.
والضفيرة: محبس الماء كالصهريج.
ولا نقل تراب السيل وإن رآه وعرفه، لأن عقد المساقاة [مستثنى](٣) من [الأصول؛ فشاركها](٤) غيرها في عقدها [بتكثير](٥) المخالفة [لغير](٦) ضرورة.
ويجوز ما تقل مؤنته كسد الحظار، وهو تحصين الجدر وتزريبها، فما [انثلم](٧) منه جاز أن يشترط عليه لئلا تدخله المواشي، ويروى بالشين المعجمة؛ قاله ابن حبيب (٨).
وقال [يحيى](٩) ابن يحيى: ما حظر بجدار فبالمهملة، أو بزرب فبالشين المعجمة (١٠).
قال الباجي: معنى ذلك أن يسترخي رباطه؛ فيشترط عليه [شده](١١)،
(١) ساقطة من (ت) وفي (ق) (انفصال)، والمثبت من (ز) موافق للأصول. (٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٢٠٣)، ط العلمية: (٢/ ١٧٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٣٤٤). (٣) في (ز): (مستثناة). (٤) في (ت): (أصول فشاركها). (٥) في (ز): (بكثير). (٦) في (ق): (بغير). (٧) في (ز): (أسلم). (٨) ينظر: النوادر والزيادات: (٧/ ٣٠٧)، والجامع لابن يونس: (١٥/ ٥٤٨). (٩) ساقط من (ق). (١٠) ينظر: التنبيهات المستنبطة: (٣/ ١٤٥٥)، والمختصر الفقهي: (٨/ ١٠٤). (١١) في (ق) و (ت): (سده).