للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يرفعها، أو ضفيرة يبنيها، ولا شيئا تبقى منفعته لرب الحائط بعد انقضاء (١) المساقاة) (٢).

ت: ما لا يتعلق بالثمرة لا يجوز اشتراطه، ولا يلزم نحو ما تقدم.

والضفيرة: محبس الماء كالصهريج.

ولا نقل تراب السيل وإن رآه وعرفه، لأن عقد المساقاة [مستثنى] (٣) من [الأصول؛ فشاركها] (٤) غيرها في عقدها [بتكثير] (٥) المخالفة [لغير] (٦) ضرورة.

ويجوز ما تقل مؤنته كسد الحظار، وهو تحصين الجدر وتزريبها، فما [انثلم] (٧) منه جاز أن يشترط عليه لئلا تدخله المواشي، ويروى بالشين المعجمة؛ قاله ابن حبيب (٨).

وقال [يحيى] (٩) ابن يحيى: ما حظر بجدار فبالمهملة، أو بزرب فبالشين المعجمة (١٠).

قال الباجي: معنى ذلك أن يسترخي رباطه؛ فيشترط عليه [شده] (١١)،


(١) ساقطة من (ت) وفي (ق) (انفصال)، والمثبت من (ز) موافق للأصول.
(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٢٠٣)، ط العلمية: (٢/ ١٧٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٣٤٤).
(٣) في (ز): (مستثناة).
(٤) في (ت): (أصول فشاركها).
(٥) في (ز): (بكثير).
(٦) في (ق): (بغير).
(٧) في (ز): (أسلم).
(٨) ينظر: النوادر والزيادات: (٧/ ٣٠٧)، والجامع لابن يونس: (١٥/ ٥٤٨).
(٩) ساقط من (ق).
(١٠) ينظر: التنبيهات المستنبطة: (٣/ ١٤٥٥)، والمختصر الفقهي: (٨/ ١٠٤).
(١١) في (ق) و (ت): (سده).

<<  <  ج: ص:  >  >>