أتت على طائفة من النخل والشجر بعينها؛ [فتنفسخ](١) المساقاة فيها وحدها، وتلزم فيما سواها) (٢)] (٣).
ت: إن كانت أقل من الثلث لم تؤثر؛ كانت شائعة أو منفردة، أو الثلث فأكثر وهي [منفردة](٤)؛ سقط عنه المجاح خاصة، لأن الجائحة في البيع لا توجب رد ما بقي.
وإن ذهب الأكثر بخلاف الاستحقاق أو شائعة؛ خير في سقي الجميع أو تركه، لأنه إن حط عنه من السقي مقدار الجائحة أضر برب الحائط في شجره، ولا يلزمه أن يسقي ما لا ينتفع به فخير.
وروى أشهب اللزوم كالشريكين، وإنما تكون الجائحة في البيع؛ حتى يستحق [الثمن](٥) بتسليم المبيع (٦).
وروى ابن القاسم أن العقد ينفسخ في الثلث فأكثر (٧)، لأنه باع الثمرة بالعمل كالأجير مدة بثمره؛ فتلف [الثمر: أنه](٨) يوضع عن المشتري، وهو المستأجر.
ص: (لا يجوز أن يشترط رب المال على العامل بئرا يحفرها، أو عينا
(١) في (ز): (فتفسد). (٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٢٠٣)، ط العلمية: (٢/ ١٧٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٣٤٢). (٣) ساقط من (ت) من قوله: (وتركها). (٤) في (ز): (مقصودة). (٥) في (ق) و (ت): (الثمر). (٦) ينظر: النوادر والزيادات: (٧/ ٣١٥)، والجامع لابن يونس: (١٤/ ٣٥٢). (٧) تنظر نفسها. (٨) في (ز): (الثمرة منه).