مثل البذر وكراء الأرض، لأنه اشتراه شراء فاسدا، وقبضه وزرعه على ملكه، وذلك فوت.
وإن [بذرا](١)[بالسواء](٢) على أن الزرع بينهما؛ فعلى ما شرطاه، وللعامل أجرة [المثل](٣) في عمله، و [للآخر](٤) أجرة المثل في نصف أرضه (٥).
وإذا فسدت المساقاة في هذه الوجوه؛ قال أصبغ: له مساقاة المثل، وقال ابن المواز: أجرة المثل (٦).
فإن اشترط العامل ثلاثة أرباع البياض؛ امتنع؛ بل يلغى كله للعامل، أو تكون مساقاة واحدة، وجوزه أصبغ؛ لأنه إذا جاز كله للعامل؛ جاز ثلاثة أرباعه (٧).
ص:([إن] (٨) أصاب الثمرة جائحة في أقل من ثلثها؛ فالمساقاة [صحيحة](٩) لازمة)، لقلتها، أو الثلث فصاعدا، فروايتان: إحداهما أنها لازمة، والأخرى أن العامل يخير في الإقامة عليها وتركها؛ إلا أن تكون [الجائحة](١٠)
(١) في (ت): (بذر). (٢) في (ز): (بالسوية). (٣) في (ز): (مثله). (٤) في (ت): (الأجرة)، وفي (ز): (وللأجر). (٥) التبصرة: (١٠/ ٤٧٤٣). (٦) ينظر: النوادر والزيادات: (٧/ ٣٠١)، والجامع لابن يونس: (١٥/ ٥٧٧). (٧) ينظر: النوادر والزيادات: (٧/ ٣٠٢). (٨) في (ز): (إذا). (٩) زيادة من (ق) ثابتة في الأصول. (١٠) في (ق): (المساقاة).