(وإذا خلا الرجل بامرأته في منزله، فادعت أنه وطئها، وأنكر [ذلك] (١)[زوجها](٢)؛ صدقت مع يمينها، ولها جميع [الصداق](٣))، لأنه ظاهر [الحال](٤).
(و [إن] (٥) خلا بها في منزلها، ثم اختلفا [في الوطء](٦)؛ ففيها روايتان: إحداهما أن القول قولها مع يمينها)، [لأنه ظاهر الخلوة](٧)، (والرواية الأخرى: أن القول قوله مع يمينه)، لأنه يستحيي في منزلها، (فإن تصادقا على عدم الوطء؛ لم يجب جميع الصداق)(٨).
* * *
(١) ساقطة من (ت). (٢) ساقطة من (ق). (٣) في (ت) و (ز): (صداقها). (٤) في (ز): (الخلوة). (٥) زيادة من (ز). (٦) في (ز): (تستأنف). (٧) ساقط من (ز). (٨) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٣١).