*ص:(إن قال: كل امرأة أتزوجها من الناس كلهم [فهي] (١) طالق؛ لم يلزمه شيء) (٢).
*ت لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٨٧]، ولأن سد باب الزواج يفتح باب الزنا، فإن قال: كل أمة أشتريها حرة؛ فقيل: لا شيء عليه، وقيل: يلزمه، لأنه أبقى [للنكاح](٣).
*ص:(لو قال: كل ثيب أتزوجها؛ [فهي] (٤) طالق؛ لزمه)، [لبقاء](٥) الأبكار، (أو: كل بكر؛ لزمه)، لبقاء الثيب، (فإن قال: كل بكر أتزوجها طالق، ثم قال: وكل ثيب أتزوجها طالق؛ لزمه في الأبكار دون الثيب)، لأن الحرج إنما وقع [بالثاني](٦)، (وقيل: [يلزمه اليمينان] (٧)[جميعا](٨))؛ كما لو عمم ابتداء، (قاله ابن القاسم)(٩).
[قال اللخمي: وألا يلزمه شيء في اليمين الثانية أحسن (١٠)] (١١).
(١) زيادة من (ز). (٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١١٠)، ط العلمية: (٢/ ٥٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٣٠). (٣) في (ق): (النكاح). (٤) ساقطة من (ت). (٥) في (ز): (لإبقاء)، وكذلك في الموضع بعده. (٦) في (ز): (على الثاني). (٧) في (ز): (يلزمه ذلك في اليمينين). (٨) زيادة من (ز). (٩) نفس المواضع. (١٠) التبصرة: (٦/ ٢٦٣٩). (١١) ساقط من (ت).