و [تنحل](١) يمينه في [المرأة](٢) المعينة بطلقة؛ إلا أن يقول: كلما؛ أو متى ما.
*ص:([إذا قال:] (٣) كل امرأة أتزوجها من آل فلان، [أو من بلد كذا](٤)، أو إلى أجل كذا؛ فذكر أجلا يبلغه عمره؛ [فهي](٥) طالق؛ لزمه الطلاق في ذلك كله) (٦).
*ت: لقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]، وقال الشافعي: لا يلزم [طلاق](٧) قبل العقد (٨).
وإن حلف ألا يتزوج بمصر؛ فتزوج امرأة من مصر مقيمة بغير مصر؛ [لم تطلق؛ إلا أن يقول: مصرية، أو ينوي مصرية.
قال أبو إسحاق: إن كان ظاهر يمينه ألا يعقد عليها بمصر] (٩)؛ فلا يعقد [بها](١٠) على مصرية ولا غيرها.
(١) في (ت): (تحل). (٢) زيادة من (ق). (٣) زيادة من (ز). (٤) ساقط من (ت). (٥) ساقطة من (ق). (٦) نفس المواضع. (٧) في (ت): (الطلاق). (٨) ينظر: الأم: (٧/ ١٤٥)، ومختصر المزني: (٨/ ٢٩١)، والحاوي الكبير: (١٠/٢٥). (٩) ساقط من (ت). (١٠) زيادة من (ق).