وقال ابن القاسم في العتبية: إن دخل بها؛ لم يفرق بينهما، [قال: وبلغني عن سعيد بن المسيب أن رجلا قال: إن تزوجت فلانة؛ فهي طالق، قال: يتزوجها، وإثمه في عنقي (٣)] (٤).
*ص:(إن قال: كلما تزوجتك فأنت طالق؛ طلقت كلما تزوجها، فإذا طلقت ثلاثا في [ثلاثة] (٥) أنكحة؛ لم تحل له إلا بعد زوج، [فإن](٦) تزوجها بعد زوج؛ طلقت عليه، [ويتكرر ذلك](٧) عليه أبدا قبل زوج أو بعده) (٨)، لأن (كلما) موضوعة للتكرار أبدا.
(وإن قال: كل امرأة أتزوجها من بلد كذا طالق، فتزوج من ذلك البلد امرأة؛ طلقت عليه، ثم عاد فتزوجها [ثانية] (٩)؛ طلقت عليه؛ بخلاف المرأة المعينة) (١٠).
* ت: وكذلك أبدا بعد زوج أو قبله، لأنها تعود من نساء تك البلدة،
(١) المدونة: (٢/ ٦٤). (٢) ينظر: الأم للشافعي: (٥/ ٢٩٦)، والحاوي الكبير: (١٠/ ٤٤١). (٣) ينظر: الاستذكار: (٦/ ١٨٩)، والتبصرة: (٦/ ٢٦٤٨)، والبيان والتحصيل: (٦/ ٣٣٥). (٤) ساقط من (ت). (٥) في (ز): (ثلاث). (٦) في (ز): (فإذا). (٧) في (ت): (ويكون كذلك). (٨) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٠٩)، ط العلمية: (٢/ ٥٨)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٢٨). (٩) زيادة من (ز). (١٠) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٢٩).