للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأسل: السمار.

والكولان: الديس، وقيل: السعدي.

ووافقنا (ش) في العسل.

وقال ابن حنبل: فيه العشر.

لنا: أنه كان في زمانه ، فلو أخذ منه زكاة لنقل، ولأنه مائع يخرج من حيوان فأشبه اللبن.

ووافقنا (ش) على قول عبد الملك: تجب الزكاة فيه.

قال ابن القصار: إنما تكلم مالك على بلده؛ لأن التين لم يكن عندهم، فأما الشام وغيره ففيه الزكاة؛ لأنه يقتات عندهم (١).

وأما الرمان والجوز فيجري فيها قول (ح)، وعبد الملك.

* * *


(١) «الجامع» (٤/ ٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>