في القصب، ولا في القطن، ولا في الخشب، ولا الأسل ولا الكولان، ولا في العسل، ولا في قصب السكر، ولا في التين والرمان والجوز واللوز والعناب، وما أشبه ذلك).
ت: قال مالك: ما وجد من العنب الجبلي ونحوه في أرض العدو؛ ففيه الخمس إن جعل في الغنائم.
ووافقنا (ش) في الفواكه.
وقال (ح): تجب في جميع الأشجار الجوز واللوز والتين والرمان، ما يبس وما لم ييبس.
قال عبد الوهاب: تجب الزكاة في الثمار ذات الأصول، ما ادخر منها وما لم يدخر.
لنا: قوله ﵇: ليس في الخضراوات صدقة (١).
قال مالك في الموطأ: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أنه ليس في الفواكه صدقة (٢).
وقال (ح) في البقول العشر وما أنبتت الأرض؛ إلا القصب والحطب والحشيش.
لنا: الحديث المتقدم، وإجماع أهل المدينة، ونقلهم الخلف عن السلف مع وجود البقول عندهم، فلو أخذ منها عشر في زمنه ﵇ لنقل.
وأما القطن ونحوه؛ فلأنه غير مقتات.
(١) بنحوه عند عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (٧١٨٥). (٢) «الموطأ» (ص ٢٣٢).