للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في القصب، ولا في القطن، ولا في الخشب، ولا الأسل ولا الكولان، ولا في العسل، ولا في قصب السكر، ولا في التين والرمان والجوز واللوز والعناب، وما أشبه ذلك).

ت: قال مالك: ما وجد من العنب الجبلي ونحوه في أرض العدو؛ ففيه الخمس إن جعل في الغنائم.

ووافقنا (ش) في الفواكه.

وقال (ح): تجب في جميع الأشجار الجوز واللوز والتين والرمان، ما يبس وما لم ييبس.

قال عبد الوهاب: تجب الزكاة في الثمار ذات الأصول، ما ادخر منها وما لم يدخر.

لنا: قوله : ليس في الخضراوات صدقة (١).

قال مالك في الموطأ: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أنه ليس في الفواكه صدقة (٢).

وقال (ح) في البقول العشر وما أنبتت الأرض؛ إلا القصب والحطب والحشيش.

لنا: الحديث المتقدم، وإجماع أهل المدينة، ونقلهم الخلف عن السلف مع وجود البقول عندهم، فلو أخذ منها عشر في زمنه لنقل.

وأما القطن ونحوه؛ فلأنه غير مقتات.


(١) بنحوه عند عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (٧١٨٥).
(٢) «الموطأ» (ص ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>