للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذُكِّيت، إلا أن تصير إلى حدّ الإياس، فلا تؤكل وإن طرفت بعينها أو استفاضت نفسها.

والإنسان إذا أُنفذت مقاتله ورث وإن لم تزهق نفسه، وإن مات وارثه قبله استحق الإرث.

ص: (لا تجوز ذكاة المقدور عليه من الإنسي والداجن من الواحش بالنَّبلِ والضواري من الكلاب وغيرها، ومن ذبح شيئًا من الحيوان من قفاه لم يجز أكله).

وذلك بمنزلة شق جوفه؛ لأنه قطَعَ نُخاعه قبل الودجين والحلقوم، فهو ميتةٌ قبل الذكاة.

والمقدور عليه والداجن من الوحش لا يذكى بذكاة الصيد، لأن تلك رخصة للضرورة، وهي منتفية فيهما.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>