للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العبور واللبث، كحمل الميتة والخمر.

والطاهر غير ممنوع، وإنما أمر بالتحية إذا دخل؛ لأجل المسجد، والعابر دخل لحاجته لا للمسجد؛ فلا تتعين عليه التحية.

ص: (وإن ركع عند أول دخوله، ثم تكرر منه الدخول؛ فلا شيء عليه، وإن جلس قبل صلاته؛ صلى بعد جلوسه).

ت: تكرار التحية مشقة، والنوافل مبنية على المسامحة، وإذا تركها أمر باستدراكها؛ لأنه فعل خير.

<<  <  ج: ص:  >  >>