وعن مالك: أنه يقول عند القبر: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
قال مالك: يدنو ويسلم ولا يمس القبر بيده، ويقف عند الزاوية مما يلي القبلة ومما يلي المنبر، يستقبل القبلة ولا يقف يدعو بل يسلم ويمضي.
وعنه: أنه يدعو مستقبل القبر، ولا يدعو وهو مستقبل ظهره إلى القبر، وليس على أحد أن يقف عند القبر إذا دخل أو خرج.
قال ابن القاسم: رأيت أهل المدينة يفعلونه إذا أرادوا الخروج منها أو دخولها وهو رأيي.
ص: (وإن دخل في وقت نهي؛ فلا ركوع عليه، وكذلك إن كان على غير طهارة، وإن مر مجتازاً؛ فلا ركوع عليه).
ت: وافقنا (ح).
وقال (ش): يركع في وقت النهي.
لنا: نهيه ﵇ عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس.
قال: يستحب أن يدخل على طهارة لترتب المستحب عليها، وكان سالم بن عبد الله يمر مجتازاً ولا يركع.
وكرهه زيد بن ثابت قياساً للعبور على اللبث، كما منع الجنب من الجميع؛ لحرمة المسجد.
والفرق عند مالك: أن صفة الجنابة تمنع الكون في المسجد، فيستوي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute