للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لنا: أنه واجب فلا يترك مع القدرة كسائر الواجبات.

فإن لم يقدر على القيام ولا النزول منها؛ صلوا جلوساً، ولا بأس أن يؤمهم أحدهم؛ قاله مالك في العتبية (١)؛ لأنه الممكن في الوقت.

قال مالك: ويكره ركوب البحر لما يدخل من النقص في الصلاة.

قال اللخمي: ركوبه ثلاثة أقسام:

جائز؛ لمن علم أنه لا يختل عليه شيء.

ومكروه؛ إن لم تكن له عادة به، ولا يعلم حاله إذا ركبه ولا يمتنع؛ لأنَّ الغالب السلامة.

وممنوع؛ إذا علم أنه يميد، ولا يقدر على الصلاة للميد، أو لكثرة الركاب، أو السجود.

قيل لمالك: لا يستطيع السجود إلا على ظهر أخيه في سفر حج أو عمرة، قال: لا يركبها لحج ولا عمرة، أيركب حيث لا يصلي، ويل لمن ترك الصلاة (٢).

ص: (ولا يتنفل المسافر الماشي ماشياً، ولا المضطجع على جنبه، ولا على ظهره إلا من علة).

ت منع التنفل للماشي (ح).

وجوزه (ش).


(١) انظر: «البيان والتحصيل» (٢/ ١٥٩).
(٢) انظر: «النوادر» (١/ ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>