فيضم بعضه لبعض في الأول اتفاقاً (١)؛ لأنه كزرع واحد، ودين واحد يقتضى أولاً فأولاً، ولا يضم في الثانية كزرع سنتين.
فإن انقطع النيل واتصل العمل: قال مالك: لا يضم (٢)، لانقطاع النيل. وقاله (ش) في القديم. وقال في الجديد: يضم. وقال ابن مسلمة: كزرع سنة (٣).
لنا: أن النيل هو المقصود دون العمل؛ لأنه متعلق الزكاة، ويفارق [الزرع](٤) حصد بعضه قبل بعض؛ لأنَّ الزكاة وجبت قبل حصاده ببدو الصلاح.
وإنما يجب في المعدن بخروجه وظهور [العرق](٥) كنبات الزرع، وخروجه كبدو صلاح الزرع، وتصفيته كحصاد الزرع ودراسة، ولا يعرف في عدم اشتراط الحول خلاف؛ إلا ما شذ عن (ش).
ومشهور (ش) خلافه قياساً على الزرع، وهذا فيه كلفة. وما لا كلفة له أو كلفته يسيرة: قال مالك: فيه الخمس كالركاز، وكذلك الندرة (٦).
(١) بنحوه في «شرح المختصر الكبير» (١/ ١١٠). (٢) انظر: «شرح المختصر الكبير» للأبهري (١/ ١١٠)، و «الجامع» (٤/ ١٤٤). (٣) نقله عنه في «الجامع» (٤/ ١٤٧). (٤) في الأصل: (زرع)، والمثبت أولى. (٥) كذا في الأصل، ويقابله في «التذكرة» (٤/ ٨٥): (الفرق). (٦) بتمامه عنه في «الجامع» (٤/ ١٤٥).