للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقاله عمر بن عبد العزيز (١).

وعن مالك فيه الزكاة (٢)؛ لأنَّ الركاز ما ركز في الأرض، والمعدن ليس كذلك (٣)، ولم يتقدم عليه ملك بخلاف الركاز، فعلى القول بالزكاة يعتبر النصاب، وعلى القول بالخمس؛ ففي اعتبار النصاب قولان.

ص: (ومن استخرج من معدن نصاباً من ذهب وورق، وعليه دين مثله؛ فالزكاة واجبة عليه، ولا يسقطها الدين عنه).

ت: لأن زكاته للإمام كالزرع والثمار.

قال سند: كان الدين من منفعة المعدن أو غيره، كثرت النفقة أو قلت.

قاله مالك (٤).

وأسقط (ش) الزكاة فيه بالدين في القديم.

ص: (ومن كان له معدنان ذهب وورق؛ ضم ما يخرج من أحدهما إلى الآخر وزكاه).

ت كزرع عين في موضعين في وقت واحد.

واختلف في المعادن توجد في وقت واحد:


(١) نقله عنه أشهب في «الجامع» (٤/ ١٤٥).
(٢) بنصه عنه في الجامع (٤/ ١٤٥)، وانظر: «النوادر» (٢/ ٢٠١).
(٣) بنحوه في «شرح المختصر الكبير» للأبهري (١/ ١٠٩).
(٤) نقله عنه في «الجامع» (٤/ ١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>