قال ابن مسلمة: تضم (١).
وقال سحنون: لا يكمل نصاب أحدهما بالآخر حتى يخرج من أحدهما مائتي درهم أو عشرون ديناراً؛ لأن كل معدن له حكم نفسه.
والفرق أن الزرع في موضعين وجبت فيه الزكاة ببدو صلاحه في مواضعه المختلفة قبل حصاده، وكل معدن ينفرد بعمل عن الآخر؛ فكذلك في زكاته.
فإن كان أحدهما ذهباً والآخر ورقاً:
فعلى قول سحنون لا يضم؛ لأنه منع في الجنس الواحد ففي الجنسين أولى.
وعلى قول ابن مسلمة يضمان؛ لأنَّ مقصودهما واحد كالمسكوك.
فإن اشترك جماعة فحصل لهم نصاب:
قال عبد الملك: تجب عليهم الزكاة، والعبد كالحر، والكافر كالمسلم، والمديان كمن لا دين عليه، كالركاز يجده من ذكرناه (٢).
وقال سحنون: لا بد لكل واحد من نصاب كالشريكين في الزرع، وتسقط عن العبد والكافر (٣).
قال الباجي: قول عبد الملك مبني على أن المعتبر في النصاب من أقطع المعدن وهو واحد، وما يخرج يكون على ملكه، ولا عبرة بتعدد العاملين (٤).
(١) «النوادر» (٢/ ٢٠١).(٢) «النوادر» (٢/ ٢٠١).(٣) «النوادر» (٢/ ٢٠١).(٤) انظر: «المنتقى» (٣/ ١٤٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute