وسحنون يرى اعتبار العاملين، وأنه لا يتحقق عليه ملك لأحد إلا بالقبض، ولهذا إذا مات من أقطع لم يكن لورثته بخلاف ما رفع منه، وإن كانت الأرض ملكاً له؛ لأنه في حكم المباح كالنهر والحشيش إن كانت تحت يده، فإذا اشترك فيه مع واحد؛ فقد أباح له ما يخرج منه، واستويا جميعاً في تلك الإباحة وإن اختلف سبب الملكين.
ص:(ومن انقطع نيل معدنه، ثم استأنف العمل فيه؛ ابتدأ النصاب لما استخرجه ثانياً، ولم يضمه إلى ما استخرجه أولاً).
ت: كزرع سنتين.
وقال ابن مسلمة: يضم كزرع سنة يفترق (١).
ص:(ولا زكاة في معادن الرصاص، والنحاس، والحديد، والصفر، ولا في شيء من المعادن كلها سوى الذهب والفضة).
لأنها عروض فلا تزكَّى، وليست ركازاً فتخمس (٢).
(ولا زكاة في لؤلؤ، ولا جوهر، ولا عنبر، إلا أن يكون ذلك للتجارة، مشترى بالدنانير والدراهم، فيكون كسائر عروض التجارة)(٣).
ت: لم يخالف في هذا؛ إلا أبو يوسف، قال: في العنبر الخمس.