للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لنا: ما جاء في قول ابن عباس: ليس في العنبر زكاة ولا خمس، إنما هو شيء دسره البحر (١).

وقالت عائشة : ليس في اللؤلؤ زكاة (٢).

ولأنه بين ما فيه الزكاة، ونصبه، وشروطه، فلو كان في هذه زكاة لسنه .

قلت: مسائل المعادن دائرة بين شبهين؛ العين والزرع.

فبني على شبه الزرع عدم الحول، وعدم اعتبار الدين، واتصال النيل وتباينه.

وبني على شبه النقدين النصاب ومقداره، ومقدار جزء الزكاة ربع العشر لا العشر، وغير ذلك مما تقدم.

والشبهان صحيحان، غير أنه يبقى البحث؛ لم رتب على أحدهما الأحكام المذكورة دون الأحكام الأخر؟ لا بد لها من ترجيح.

ولم للفقهاء من البحث ما يقتضي تعين هذه الأحكام هذا الشبه دون الأحكام الأخر؟

فتأمل تجده، وإلا فهو مشكل.

* * *


(١) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (٦٩٧٧)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (١٠٣٣٣) (ط. كنوز إشبيليا).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (٧٠٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>