ووجه لزومه الزائد بالنكول، لأنه سبب مع [الشاهد؛ يصير كالشاهدين](١).
ووجه عدم اللزوم: ضعف النكول، وإنما يقضى به في الأموال، وهذا من أحكام الأبدان، وهذا أقيس، والأول أحوط.
قال أبو إسحاق: ولم يذكروا خلافا في لزوم الطلقة الواحدة، وإن كان المجلس واحدا.
قلت: يريد أن المجلس [الواحد](٢) يقتضي تكاذبهما، [لأن](٣) أحدهما يقول: تلفظ بلفظ طلقة، والآخر يقول:[تطليقتين](٤).
وفي المسألة [إشكال آخر](٥) كبير، وهو أن الطلاق لا يلزم إلا [بالإنشاء](٦)، فإن كان [كلاهما يشهد](٧) بالخبر، فالخبر عن الطلاق لا يلزم [به](٨)؛ إلا من جهة [الإقرار](٩)، فإن [كان](١٠) أحدهما [يشهد](١١) بالإنشاء، فقد انفرد كل واحد بسبب لم يشركه فيه الآخر [٥٩ ق]، فينبغي عدم الضم، كما لو انفرد كل واحد بعقد بيع أو نكاح.
(١) وقع بدلها في (ت): (الشاهدين) وفي (ز): (الشاهد كالشاهدين). (٢) ساقطة من (ق). (٣) في (ز): (فإن). (٤) في (ز): (بطلقتين). (٥) في (ت): (لغز). (٦) في (ز): (بإنشاء). (٧) في (ق): (كليهما شهد) وفي (ز): (كلاهما شهد). (٨) ساقطة من (ت). (٩) في (ت): (الإخبار). (١٠) ساقطة من (ت). (١١) في (ز): (شهد).