للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه لزومه الزائد بالنكول، لأنه سبب مع [الشاهد؛ يصير كالشاهدين] (١).

ووجه عدم اللزوم: ضعف النكول، وإنما يقضى به في الأموال، وهذا من أحكام الأبدان، وهذا أقيس، والأول أحوط.

قال أبو إسحاق: ولم يذكروا خلافا في لزوم الطلقة الواحدة، وإن كان المجلس واحدا.

قلت: يريد أن المجلس [الواحد] (٢) يقتضي تكاذبهما، [لأن] (٣) أحدهما يقول: تلفظ بلفظ طلقة، والآخر يقول: [تطليقتين] (٤).

وفي المسألة [إشكال آخر] (٥) كبير، وهو أن الطلاق لا يلزم إلا [بالإنشاء] (٦)، فإن كان [كلاهما يشهد] (٧) بالخبر، فالخبر عن الطلاق لا يلزم [به] (٨)؛ إلا من جهة [الإقرار] (٩)، فإن [كان] (١٠) أحدهما [يشهد] (١١) بالإنشاء، فقد انفرد كل واحد بسبب لم يشركه فيه الآخر [٥٩ ق]، فينبغي عدم الضم، كما لو انفرد كل واحد بعقد بيع أو نكاح.


(١) وقع بدلها في (ت): (الشاهدين) وفي (ز): (الشاهد كالشاهدين).
(٢) ساقطة من (ق).
(٣) في (ز): (فإن).
(٤) في (ز): (بطلقتين).
(٥) في (ت): (لغز).
(٦) في (ز): (بإنشاء).
(٧) في (ق): (كليهما شهد) وفي (ز): (كلاهما شهد).
(٨) ساقطة من (ت).
(٩) في (ت): (الإخبار).
(١٠) ساقطة من (ت).
(١١) في (ز): (شهد).

<<  <  ج: ص:  >  >>