وإن شهد أحدهما بالإنشاء، والآخر بالإقرار، فلم يوجد في السبب شاهدان - والإخبار ليس بسبب ـ، فينبغي عدم اللزوم؛ إلا أن يشهدا معا على إنشاء واحد، أو خبر واحد، والأصحاب أطلقوا هذا الموضع، وأجمعوا عليه مع هذا الإشكال.
* ص:(إن شهد أحدهما أنه علق [طلاقها] (١) بفعل، وأنه فعله، وشهد الآخر أنه علق طلاقها بفعل آخر، وأنه فعله؛ لم تضم شهادتهما، ولم يلزمه [طلاق](٢)، لأن الشهادة على الأقوال مضمومة، وعلى الأفعال [متفرقة](٣) غير مضمومة؛ إلا أن يثبت على فعل واحد شاهدان) (٤).
*ت: لانفراد كل سبب بشاهد، فلم يثبت [سببه](٥) في حقه.
قال ابن القاسم: ويحلف؛ فإن نكل سجن، وفي قول مالك الأول: طلقت عليه بنكوله طلقتين (٦).
قال صاحب الاستلحاق: الأشبه ضمها في الأفعال؛ كما لو شهد أحدهما بالحرام والآخر بالبتة، فقد اتفقوا في الطلاق (٧).
(١) في (ز): (الطلاق). (٢) في (ز): (الطلاق). (٣) في (ز): (مفرقة). (٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٠٥)، ط العلمية: (٢/ ٥١)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٠٧). (٥) في (ز): (سبب). (٦) المدونة: (٢/ ٩١)، وتهذيب البراذعي: (٢/ ٣٦٦). (٧) ينظر: الجامع لابن يونس: (١٠/ ٧٤٠).