للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن شهد أحدهما بالإنشاء، والآخر بالإقرار، فلم يوجد في السبب شاهدان - والإخبار ليس بسبب ـ، فينبغي عدم اللزوم؛ إلا أن يشهدا معا على إنشاء واحد، أو خبر واحد، والأصحاب أطلقوا هذا الموضع، وأجمعوا عليه مع هذا الإشكال.

* ص: (إن شهد أحدهما أنه علق [طلاقها] (١) بفعل، وأنه فعله، وشهد الآخر أنه علق طلاقها بفعل آخر، وأنه فعله؛ لم تضم شهادتهما، ولم يلزمه [طلاق] (٢)، لأن الشهادة على الأقوال مضمومة، وعلى الأفعال [متفرقة] (٣) غير مضمومة؛ إلا أن يثبت على فعل واحد شاهدان) (٤).

*ت: لانفراد كل سبب بشاهد، فلم يثبت [سببه] (٥) في حقه.

قال ابن القاسم: ويحلف؛ فإن نكل سجن، وفي قول مالك الأول: طلقت عليه بنكوله طلقتين (٦).

قال صاحب الاستلحاق: الأشبه ضمها في الأفعال؛ كما لو شهد أحدهما بالحرام والآخر بالبتة، فقد اتفقوا في الطلاق (٧).


(١) في (ز): (الطلاق).
(٢) في (ز): (الطلاق).
(٣) في (ز): (مفرقة).
(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٠٥)، ط العلمية: (٢/ ٥١)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٠٧).
(٥) في (ز): (سبب).
(٦) المدونة: (٢/ ٩١)، وتهذيب البراذعي: (٢/ ٣٦٦).
(٧) ينظر: الجامع لابن يونس: (١٠/ ٧٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>