للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ص: (إن شهد أحدهما أنه طلقها اثنتين، والآخر بالثلاث؛ لزمه اثنتان، فإن حلف على الثالثة برئ منها، وإن نكل لزمته في إحدى الروايتين، وإن شهد أحدهما أنه طلقها واحدة، والآخر أنه طلقها البتة؛ [لزمته] (١) طلقة لاتفاقهما عليها، وحلف على [الاثنتين] (٢)) (٣).

* ت: قال مالك في الواضحة: يحلف على تكذيب كل واحد منهما، ولا يلزمه شيء؛ بناء على أن [البتة] (٤) لا تتبعض، والأول على أنها تتبعض (٥).

قلت: الثاني أوجه، والأول مشكل كما تقدم، لأن هذه الإنشاءات، وهي أسباب وأحد المشترك بين الأسباب؛ يقتضي [أنه] (٦) إذا شهد أحدهما بالبيع، والآخر [بالإجارة] (٧) أن تثبت الإجارة، لاشتراكهما في ملك المنفعة، ولم أعلم فيه خلافا أنها لا تضم.

* ص: (إذا سمع شاهدان رجلا يطلق امرأته؛ أو يعتق عبده أو أمته؛ لزمهما الشهادة بذلك عند الحاكم؛ [وإن لم يشهدهما المطلق أو المعتق على نفسه] (٨))، لأنه حق الله تعالى، (ولو سمعاه يقر بحق [لرجل] (٩)؛ جاز أن


(١) في (ز): (لزمه).
(٢) في (ز): (الاثنين).
(٣) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٠٨).
(٤) في (ز): (النية).
(٥) النوادر والزيادات: (٥/ ١٧٤)، والجامع لابن يونس: (١٠/ ٧٣١).
(٦) ساقطة من (ز).
(٧) في (ز): (بالأجرة).
(٨) زيادة من (ز) ثابتة في الأصول.
(٩) ساقطة من (ز).

<<  <  ج: ص:  >  >>