للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخفي على العلم (١)، لأنه إن كان بموضع لا يخفى؛ فقد رآه المشتري عند [عقد البيع] (٢)، أو يخفى؛ فاليمين على [العلم] (٣).

*ص: (وإذا حدث بها عند المبتاع عيب آخر؛ فهو بالخيار في رده، وما نقصه العيب الحادث عنده، و [يرجع] (٤) بثمنها على البائع، أو امساكه وأخذ الأرش) (٥).

*ت: لأن البائع إن كان علم فقد دلس، أو غير عالم فقد قصر؛ فالحجة عليه بخلاف المشتري [ق ٨٧] لم يقصر لأنه لم يكن عنده.

وإذا كان العيب الحادث عنده خفيفا؛ لم يرد إن شاء كالصداع والرمد، لأن هذه تزول، ولا تؤثر نقصا.

والفرق بين أن يحدث عنده [عيب فيخير، أو لا يحدث فلا يخير: أنه إذا] حدث (٦) عنده عيب ورد؛ احتاج للغرامة فيما حدث عنده (٧)، وإذا لم يحدث عنده لا يحتاج، [فلذلك] (٨) إذا تماسك لا شيء له.


(١) ينظر: النوادر والزيادات: (٦/ ٢٨٩)، والجامع لابن يونس: (١٤/ ١٦٥).
(٢) في (ز): (ثلاثة).
(٣) في (ز): (العالم).
(٤) في (ز) و (ت): (رجع).
(٥) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٧٤)، ط العلمية: (٢/ ١٢٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٣٤).
(٦) في (ت): (أحدث).
(٧) ساقط من (ز) من قوله: (عيب فيخير).
(٨) في (ت): (فكذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>