والخفي على العلم (١)، لأنه إن كان بموضع لا يخفى؛ فقد رآه المشتري عند [عقد البيع](٢)، أو يخفى؛ فاليمين على [العلم](٣).
*ص:(وإذا حدث بها عند المبتاع عيب آخر؛ فهو بالخيار في رده، وما نقصه العيب الحادث عنده، و [يرجع] (٤) بثمنها على البائع، أو امساكه وأخذ الأرش) (٥).
*ت: لأن البائع إن كان علم فقد دلس، أو غير عالم فقد قصر؛ فالحجة عليه بخلاف المشتري [ق ٨٧] لم يقصر لأنه لم يكن عنده.
وإذا كان العيب الحادث عنده خفيفا؛ لم يرد إن شاء كالصداع والرمد، لأن هذه تزول، ولا تؤثر نقصا.
والفرق بين أن يحدث عنده [عيب فيخير، أو لا يحدث فلا يخير: أنه إذا] حدث (٦) عنده عيب ورد؛ احتاج للغرامة فيما حدث عنده (٧)، وإذا لم يحدث عنده لا يحتاج، [فلذلك](٨) إذا تماسك لا شيء له.
(١) ينظر: النوادر والزيادات: (٦/ ٢٨٩)، والجامع لابن يونس: (١٤/ ١٦٥). (٢) في (ز): (ثلاثة). (٣) في (ز): (العالم). (٤) في (ز) و (ت): (رجع). (٥) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٧٤)، ط العلمية: (٢/ ١٢٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٣٤). (٦) في (ت): (أحدث). (٧) ساقط من (ز) من قوله: (عيب فيخير). (٨) في (ت): (فكذلك).