*ص:(إن وجد بها عيبين؛ أحدهما قديم، والآخر مما يحدث [مثله] (١)[عند المبتاع](٢)؛ فله ردها بالقديم، ويحلف ما حدث الآخر عنده) (٣).
*ت: لأن المبيع تعين رده، وهو يدعي على المبتاع الغرامة، والأصل عدمها؛ فإن نكل المبتاع؛ حلف البائع، ولزم المبتاع هذا العيب، وخير في الرد والأرش، أو يمسكه ويأخذ أرش القديم، فإن نكل البائع أيضا؛ لزمه العيبان، وللمبتاع حبسها بغير شيء، أو يرد ولا شيء له.
*ص:(إن أعتقه قبل علمه بعيبه، وظهر على عيبه بعد العتق؛ رجع على البائع بأرشه ونفذ عتقه، وكذلك لو مات عند مبتاعه؛ رجع بأرشه)(٤).
*ت: وكذلك الكتابة؛ والتدبير؛ والاستيلاد؛ والصدقة؛ والهبة، وكل ما يتعذر [معه](٥) الرد؛ إن فعله قبل علمه بالعيب رجع بأرشه لما بقي من المبيع عند [البائع](٦)، لأنه باعه سليما ولم يوفه.
وقال ﵇:(لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِم إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ)(٧)، ولم تطب نفسه [بالمعيب](٨)، فعلى البائع بذل ما فات وهو الأرش، وإن علم بالعيب لم
(١) زيادة من (ت) ثابتة في الأصول. (٢) ساقط من (ت). (٣) نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٣٥). (٤) نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٣٦). (٥) في (ت): (به). (٦) في (ت): (المبتاع). (٧) أخرجه أحمد برقم: (٢٠٦٩٥)، والدارقطني برقم: (٢٨٨٦). (٨) في (ت): (بالعيب).