للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يرجع بشيء، [لأن ذلك] (١) يعد رضا منه.

قال ابن القاسم: إذا وهبه لولده الصغير؛ ليس بفوت، لقدرته على الاعتصار والرد للبائع، وقال ابن حبيب: فوت (٢).

*ص: (لو باعه ثم ظهر على عيب؛ لم يرجع بشيء)، لأنه إن باع بمثل الثمن؛ فقد عاد إليه ثمنه أو أقل، فالنقص لم يكن لأجل العيب، (وقيل: يرجع كموته وعتقه، وقيل: إن كان ما نقص من ثمنه لأجل عيبه، وظن حدوث العيب عنده، ثم اطلع على قدمه؛ رجع بالأرش) (٣).

*ت: الأول لمالك وابن القاسم، وقال أشهب: إن باع بأقل من الثمن؛ رجع بالأقل من الأرش أو نقص الثمن، وإلا لم يرجع (٤).

والفرق [للأول] (٥) بينه وبين العتق: أن العود [ممكن] (٦) مع البيع إلى البائع؛ بخلاف العتق يتعذر عوده لمالكه.

*ص: (من اشترى أمة معيبة ووطئها بعد علمه بعيبها؛ لزمه عيبها ولم يرجع بأرش، أو قبل علمه ردها ورجع بثمنها، ولا شيء عليه في وطئها إن كانت ثيبا،


(١) في (ق) و (ت): (لأنه).
(٢) ينظر: الجامع لابن يونس: (١٤/ ٥٣).
(٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٧٤)، ط العلمية: (٢/ ١٢١)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٣٧).
(٤) المدونة: (٣/ ٣٢٧ - ٣٤٤)، والنوادر والزيادات: (٦/ ٣٠٣).
(٥) في (ت): (الأول).
(٦) في (ت): (يمكن).

<<  <  ج: ص:  >  >>