قال ابن القاسم: إذا وهبه لولده الصغير؛ ليس بفوت، لقدرته على الاعتصار والرد للبائع، وقال ابن حبيب: فوت (٢).
*ص:(لو باعه ثم ظهر على عيب؛ لم يرجع بشيء)، لأنه إن باع بمثل الثمن؛ فقد عاد إليه ثمنه أو أقل، فالنقص لم يكن لأجل العيب، (وقيل: يرجع كموته وعتقه، وقيل: إن كان ما نقص من ثمنه لأجل عيبه، وظن حدوث العيب عنده، ثم اطلع على قدمه؛ رجع بالأرش)(٣).
*ت: الأول لمالك وابن القاسم، وقال أشهب: إن باع بأقل من الثمن؛ رجع بالأقل من الأرش أو نقص الثمن، وإلا لم يرجع (٤).
والفرق [للأول](٥) بينه وبين العتق: أن العود [ممكن](٦) مع البيع إلى البائع؛ بخلاف العتق يتعذر عوده لمالكه.
*ص: (من اشترى أمة معيبة ووطئها بعد علمه بعيبها؛ لزمه عيبها ولم يرجع بأرش، أو قبل علمه ردها ورجع بثمنها، ولا شيء عليه في وطئها إن كانت ثيبا،
(١) في (ق) و (ت): (لأنه). (٢) ينظر: الجامع لابن يونس: (١٤/ ٥٣). (٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٧٤)، ط العلمية: (٢/ ١٢١)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٣٧). (٤) المدونة: (٣/ ٣٢٧ - ٣٤٤)، والنوادر والزيادات: (٦/ ٣٠٣). (٥) في (ت): (الأول). (٦) في (ت): (يمكن).