ويرد في البكر ما نقصها الوطء، وإن شاء حبسها وأخذ الأرش)، لأنه حدث عنده عيب يوجب تغريمه الأرش، (وكذلك [كل] (١) من تصرف بعد علمه بالعيب؛ ليس له أرش) (٢)، لأنه رضي بالعيب؛ يريد تصرف اختيار لا [تصرف](٣) اختيار (٤).
*ت: قال ابن نافع وأصبغ: وطؤه فوت في البكر والثيب يمنع الرد.
وإن اشتراها بشرط البكارة، فزعم أنه وجدها ثيبا، فإن قالت النساء: بها أثر قريب؛ حلف البائع ولزمت المبتاع، وإن قلن: هذا قديم؛ حلف المبتاع وردها، فإن أبى؛ ردت اليمين على البائع، ولزمت المبتاع، لأنه يقدر على استعلام ذلك بنظر النساء، ويحلف بعد ذلك من قوي سببه؛ فمن اجتمع له قول النساء والنكول؛ حكم له.
وترد الجارية بعدم الختان إذا كانت من رقيق العرب، وإن كانت من العجم الذين لا يخفضون؛ ليس ذلك [له](٥) لدخوله عليه، هذا في العلي، وأما الوخش؛ فلا يرد مطلقا، لأن الغرض الخدمة.
*ص:(من اشترى دابة معيبة، وظهر على عيبها في [سفره] (٦)؛ فركبها بعد علمه [بعيبها](٧) مضطرا إلى ركوبها، ففيها روايتان: إحداهما: أن له ردها)،
(١) ساقطة من (ز). (٢) نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٣٩). (٣) زيادة من (ز). (٤) ساقط من (ت). (٥) ساقطة من (ز). (٦) في (ز): (سفر) (٧) زيادة من (ز) ثابتة في الأصول.