للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه [كالمكره، والمكره] (١) لا يسقط خياره، (والأخرى ليس له ردها) (٢)، [لتصرفه] (٣) بعد علمه كالحاضر، وهو تصرف لحظ نفسه بخلاف المكره.

*ت: الأولى رواية ابن القاسم، والثانية لأشهب، وعلى رواية ابن القاسم: إن وصلت بحالها ردها، وإن عجفت رد ما نقصها معها أو حبسها، وأخذ قيمة أرشها على ما تقدم فيمن حدث عنده عيب (٤).

*ص: (ومن ظهر على عيب، ومات قبل الرد؛ فالخيار لورثته) ينتقل إليهم؛ كما انتقلت السلعة، و (من استغل أو استعمل، ثم علم بالعيب؛ فلا شيء عليه في استعماله، ولا في استغلاله) (٥)، لقوله في الترمذي: (الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ) (٦)، لأنه استغل على ملكه، [ومن ملكه] (٧).

*ت: قال الأبهري: لا خلاف في ذلك؛ إنما الخلاف بين العلماء في البيع الفاسد؛ فعند مالك وأهل العراق الغلة للمشتري بالضمان، و [لأن] (٨) البائع سلطه، وقال الشافعي: للبائع.


(١) في (ت): (كالمكروه، والمكروه) وفي (ز): (كالمكره) وسقوط الثانية.
(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٧٥)، ط العلمية: (٢/ ١٢٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٤١).
(٣) في (ز): (لتصرفها).
(٤) ينظر: النوادر والزيادات: (٦/ ٣٠١)، والجامع لابن يونس: (١٤/ ١١٧).
(٥) نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٤٢).
(٦) رواه أبو داود: (٣٥٠٨)، والترمذي: (١٢٨٥)، والنسائي: (٤٤٩٠)، وابن ماجة: (٢٢٤٣).
(٧) ساقط من (ت).
(٨) ساقطة من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>