لأنه [كالمكره، والمكره](١) لا يسقط خياره، (والأخرى ليس له ردها)(٢)، [لتصرفه](٣) بعد علمه كالحاضر، وهو تصرف لحظ نفسه بخلاف المكره.
*ت: الأولى رواية ابن القاسم، والثانية لأشهب، وعلى رواية ابن القاسم: إن وصلت بحالها ردها، وإن عجفت رد ما نقصها معها أو حبسها، وأخذ قيمة أرشها على ما تقدم فيمن حدث عنده عيب (٤).
*ص:(ومن ظهر على عيب، ومات قبل الرد؛ فالخيار لورثته) ينتقل إليهم؛ كما انتقلت السلعة، و (من استغل أو استعمل، ثم علم بالعيب؛ فلا شيء عليه في استعماله، ولا في استغلاله)(٥)، لقوله ﵇ في الترمذي:(الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ)(٦)، لأنه استغل على ملكه، [ومن ملكه](٧).
*ت: قال الأبهري: لا خلاف في ذلك؛ إنما الخلاف بين العلماء في البيع الفاسد؛ فعند مالك وأهل العراق الغلة للمشتري بالضمان، و [لأن](٨) البائع سلطه، وقال الشافعي: للبائع.
(١) في (ت): (كالمكروه، والمكروه) وفي (ز): (كالمكره) وسقوط الثانية. (٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٧٥)، ط العلمية: (٢/ ١٢٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٤١). (٣) في (ز): (لتصرفها). (٤) ينظر: النوادر والزيادات: (٦/ ٣٠١)، والجامع لابن يونس: (١٤/ ١١٧). (٥) نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٤٢). (٦) رواه أبو داود: (٣٥٠٨)، والترمذي: (١٢٨٥)، والنسائي: (٤٤٩٠)، وابن ماجة: (٢٢٤٣). (٧) ساقط من (ت). (٨) ساقطة من (ت).