*ص:(من اشترى أمة سمينة؛ فهزلت عنده، ثم علم بالعيب؛ فله ردها، ولا شيء عليه في هزالها، وكذلك إن سمنت [عنده] (١)؛ ليس له حبسها أو أخذ أرشها، وإنما يحبسها بغير شيء، أو يردها ويأخذ ثمنها) (٢).
*ت قال ابن حبيب رأيت من أرضاه من العلماء يقول: السمن البين في الجواري بعد الهزال البين فوت، والهزال البين بعد السمن البين فوت (٣).
قال اللخمي: أرى أن يرجع في ذلك لأهل المعرفة؛ فإن قالوا: الثمن لا يتغير عن الحال [الأولى](٤) أو [يتغير يسيرا](٥)، ليس بفوت، وإلا ففوت، ويمسك لأجل الزيادة، ويرجع بالعيب، ويرد في النقص (٦) ما نقص الثمن (٧).
*ص:(وإن اشترى دابة سمينة؛ فعجفت [عنده] (٨)؛ خير في [حبسها](٩) وأخذ أرشها، وردها وما نقصها العجف عنده، أو [عجفاء](١٠) فسمنت؛ ففيها روايتان إحداهما: أنه بالخيار في حبسها وأخذ أرشها، والأخرى: أنه إن حبسها لم يكن له أرش، وله ردها وأخذ ثمنها) (١١).
(١) زيادة من (ق). (٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٧٥)، ط العلمية: (٢/ ١٢٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٤٣). (٣) ينظر: النوادر والزيادات: (٦/ ٢٨٢)، والجامع لابن يونس: (١٤/١٩). (٤) في (ز): (الأول). (٥) في (ت): (تغير اليسير). (٦) في (ق) و (ت) زيادة: (و). (٧) التبصرة: (٩/ ٤٣٨٢). (٨) ساقطة من (ت). (٩) في (ت): (ردها). (١٠) في (ز): (عجفت). (١١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٧٦)، ط العلمية: (٢/ ١٢٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٤٤).