للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثوب يقتضي أنه شريك في الثوب الباقي؛ لا خيار له في [رده] (١) نصفه (٢).

قال عبد الحق: إذا اشترى أحدهما على الإيجاب؛ فالباقي بينهما، ولا خيار له في أخذ بقية الثوب الذي [بقي] (٣) منهما (٤).

وقال أصبغ: له رد الباقي، ويغرم نصف ثمن التالف، لأنا لو ألزمناه نصفه؛ لكان شركة، و [هي] (٥) عيب لم يدخل المشتري عليه؛ فله الرد بعيب الشركة، ولأنه كان له رده؛ فلا يبطل هذا الحكم بالضياع (٦).

ووجه الأول: أن العقد ألزم أحدهما، وقد جهل فصار شائعا؛ فكانت الشركة لازمة.


(١) في (ز): (رد).
(٢) المراجع نفسها.
(٣) في (ت): (بقى).
(٤) النكت والفروق: (٢/٤٢).
(٥) في (ز): (هو).
(٦) المراجع أعلاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>