ثوب يقتضي أنه شريك في الثوب الباقي؛ لا خيار له في [رده](١) نصفه (٢).
قال عبد الحق: إذا اشترى أحدهما على الإيجاب؛ فالباقي بينهما، ولا خيار له في أخذ بقية الثوب الذي [بقي](٣) منهما (٤).
وقال أصبغ: له رد الباقي، ويغرم نصف ثمن التالف، لأنا لو ألزمناه نصفه؛ لكان شركة، و [هي](٥) عيب لم يدخل المشتري عليه؛ فله الرد بعيب الشركة، ولأنه كان له رده؛ فلا يبطل هذا الحكم بالضياع (٦).
ووجه الأول: أن العقد ألزم أحدهما، وقد جهل فصار شائعا؛ فكانت الشركة لازمة.
(١) في (ز): (رد). (٢) المراجع نفسها. (٣) في (ت): (بقى). (٤) النكت والفروق: (٢/٤٢). (٥) في (ز): (هو). (٦) المراجع أعلاه.