للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والأخرى [أنها] (١) لا تطلق حتى تضع [حملها] (٢))، لإمكان أن يكون الحمل ريحا، وقد لا تضعه؛ فهو كقدوم زيد، بخلاف الشهر والسنة.

(ولو كانت حاملا باثنين؛ فوضعت واحدا، لم تطلق حتى تضع الآخر)، لأنه علق بوضع الحمل، (وهذا على الرواية الثانية، ويتخرج فيها قول آخر: أنها تطلق؛ [لحنثه] (٣) [بوضع أحد الولدين على أصوله في الحنث] (٤) ببعض المحلوف عليه) (٥).

*ت: قال اللخمي: المعروف من قوله: الحنث [بالأول] (٦) (٧).

*ص: (ولو قال لها - وهي من ذوات الحيض: أنت طالق إذا حضت؛ طلقت في الحال).

قاله مالك وابن القاسم، لأن الغالب حصوله كالمحقق، (وكذلك إن كانت حائضا؛ فقال لها: إن طهرت) (٨)، وقال عبد الملك وأشهب وابن وهب: لا تطلق حتى تحيض أو تطهر؛ كقدوم زيد (٩).


(١) ساقطة من (ز).
(٢) زيادة من (ق).
(٣) في (ق) و (ت): (كحنثه).
(٤) زيادة من (ز) ثابتة في الأصول.
(٥) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٨٤)، ط العلمية: (٢/١٨)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٩٣).
(٦) زيادة من (ق).
(٧) التبصرة: (٦/ ٢٦١٠).
(٨) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٨٤)، ط العلمية: (٢/١٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٩٥).
(٩) النوادر والزيادات: (٥/ ١٠٣)، والتبصرة: (٦/ ٢٦٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>