للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

*ت: قال أبو إسحاق: على قول عبد الملك يصير مطلقا في الحيض، ويجبر على الرجعة؛ إلا أن يكون طلاقا لا رجعة فيه، وعدتها ثلاثة حيض، سوى هذه الحيضة؛ فتحل بالدخول في الرابعة، و [تلغى] (١) الأولى، لوقوع الطلاق فيها.

قال اللخمي: قيل في هذا الأصل: لا يقع عليه الحنث؛ إلا أن يرفع إلى الحاكم، للخلاف في الطلاق إلى أجل؛ هل يعجل أم لا؟ (٢).

*ص: (ولو قال لها: أنت طالق كلما حضت؛ طلقت عليه في الحال ثلاثا) (٣).

*ت: وإن كانت أمة؛ [لزمته] (٤) طلقتان؛ قاله ابن القاسم، [وقال: يلزمه في الحرة ثلاث] (٥)، وقال سحنون: يلزمه في الحرة طلقتان، لأنه علق الأولى بأول حيضة؛ فتعجل الآن وهي طاهر، وتعتد بأول حيضة، وتعجل الثانية، وتسقط الثالثة، لأنها بأول ما ترى الدم تبين (٦).

وقال مالك في الموازية: [إذا قال] (٧): أنت طالق كلما حضت حيضة؛ لا شيء عليه حتى تحيض؛ فتقع طلقة ويرتجع؛ فإذا حاضت الثانية؛ وقعت [أخرى] (٨).


(١) في (ت) و (ز): (ألغيت).
(٢) التبصرة: (٦/ ٢٦٠١).
(٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٨٤)، ط العلمية: (٢/٢٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٩٦).
(٤) في (ق) و (ت): (لزمه).
(٥) في (ق): (وقال في الحرة: ثلاثا)، وساقطة من (ت).
(٦) المدونة: (٢/ ٦٣)، والنوادر والزيادات: (٥/ ١٠٦)، والجامع لمسائل المدونة: (١٠/ ٦٦٣).
(٧) ساقط من (ت).
(٨) بدلها في (ت): (بائنة).

<<  <  ج: ص:  >  >>