*ص:(أنت طالق عند الجداد؛ أو العصير؛ أو الحصاد؛ طلقت في الحال، وكذلك إذا قدم الحاج، أو [عند] (٢) قدوم الحاج) (٣).
لأنه أجل لا بد منه، ويبلغه عمره، (وأنت طالق إذا دخلت الدار؛ لم تطلق حتى تدخلها، وكذلك سائر الصفات التي قد تكون وقد لا تكون؛ نحو: كلام زيد، و [لباس ثوب] (٤)) (٥)، وهذا مجمع عليه (٦).
(وأنت طالق إذا حملت؛ ففيها روايتان: إحداهما أنه إذا وطئها مرة واحدة؛ طلقت عليه عقيب وطئه)، لأنه من حملها في شك؛ فتطلق [عليه](٧)، (والرواية الأخرى أنه يطأها في [٥٨ ق] كل طهر مرة، ثم يمسك عن وطئها، فإن حملت؛ طلقت [عليه] (٨)، وإن حاضت؛ لم تطلق [عليه](٩)، وانتظر طهرها فوطئها، ثم كذلك حتى يظهر حملها) (١٠)، لأن الوطء قد لا [تحمل](١١) منه، فلا تطلق حتى
(١) الجامع لابن يونس: (١٠/ ٦٦٣)، والتبصرة: (٦/ ٢٦٠٢). (٢) ساقطة من (ت). (٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٨٥)، ط العلمية: (٢/٢٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٩٧). (٤) في (ق) و (ت): (لبس الثوب). (٥) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٩٧). (٦) ينظر: الإجماع لابن المنذر: (ص ٨٥). (٧) ساقطة من (ت). (٨) ساقطة من (ز). (٩) ساقطة من (ز). (١٠) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٩٨). (١١) في (ت): (يحتمل).