*ت: قال ابن القاسم: [تطلق، و](٢) إن كان وطئها في ذلك الطهر قبل مقالته؛ طلقت عليه حينئذ، كأنه قال: إن كنت حاملا فأنت طالق (٣).
وقاس عبد الملك - و [هي](٤) الرواية الثانية - على قوله للأمة: إن حملت؛ فأنت حرة، وفرق ابن القاسم أن العتق إلى أجل يجوز، [والطلاق إلى أجل لا يجوز، وهذا مذهب مالك وأصحابه (٥)] (٦).
*ص:(إن قال لها: أنت طالق إن لم يكن بك حمل؛ طلقت في الحال، كان بها حمل أم [لا] (٧)) (٨).
*ت: إن كانت في طهر لم يمس [فيه](٩)، أو مس ولم ينزل؛ قال اللخمي (١٠): حملت على البراءة [من الحمل](١١).
(١) في (ت): (يختبره). (٢) زيادة من (ق). (٣) المدونة: (٢/ ٦٢). (٤) في (ق): (هو). (٥) ينظر: المدونة: (٢/ ٦٢)، والنوادر والزيادات: (٥/ ١٠٥)، والجامع لابن يونس: (١٠/ ٦٦٥)، والتبصرة: (٦/ ٢٦٠٩). (٦) بدله في (ت): (بخلاف النكاح)، والمثبت من (ز) و (ق) وفيها: (لأجل) بدل (إلى أجل). (٧) في (ت): (لم يكن). (٨) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٨٥)، ط العلمية: (٢/٢١)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٩٩). (٩) في (ت): (بها). (١٠) في التبصرة: (٦/ ٢٦٠٧). (١١) ساقطة من (ت).