فإن أنزل ولم يعزل؛ قال مالك: طلقت، لأنه في شك من حملها (١)، وقال أشهب: لا شيء عليه حتى يظهر أمرها، ولا ترفع العصمة بالشك (٢).
وهل يتوارثان لأن الأصل بقاء الزوجية، أم لا لأنه ميراث بالشك؟ قولان، هذا إذا كانت يمينه بالطلاق الثلاث، [أو تقدمت له فيها بالسر](٣)[أما](٤) بدونها؛ فيتوارثان قولا واحدا، لأنه طلاق رجعي.
*ص:(وإن قال لها: [أنت طالق إذا وطئتك] (٥)؛ لم تطلق حتى يطأها، وينوي بالنزع رجعتها) (٦).
*ت: اختلف فيما [يباح](٧) له منها؛ فقيل:[يصيبها](٨) حتى ينزل، لأنه الوطء المعتاد، وبه يحنث، وقيل: لا [ينزل](٩)، [وقال ابن الجلاب: تطلق بالإيلاج، وينوي رجعتها، ليكون [الانتزاع](١٠) في زوجة] (١١).
(١) المدونة: (٢/ ٦٣). (٢) النوادر والزيادات: (٥/ ١٠٥). (٣) زيادة من (ز). (٤) في (ت): (أم). (٥) زيادة من (ز). (٦) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٨٥)، ط العلمية: (٢/٢١)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٠٠). (٧) في (ز): (يحتاج). (٨) ساقطة من (ت). (٩) في (ز): (يترك). (١٠) في (ز): (النزع). (١١) ساقط من (ت).