للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أنزل ولم يعزل؛ قال مالك: طلقت، لأنه في شك من حملها (١)، وقال أشهب: لا شيء عليه حتى يظهر أمرها، ولا ترفع العصمة بالشك (٢).

وهل يتوارثان لأن الأصل بقاء الزوجية، أم لا لأنه ميراث بالشك؟ قولان، هذا إذا كانت يمينه بالطلاق الثلاث، [أو تقدمت له فيها بالسر] (٣) [أما] (٤) بدونها؛ فيتوارثان قولا واحدا، لأنه طلاق رجعي.

*ص: (وإن قال لها: [أنت طالق إذا وطئتك] (٥)؛ لم تطلق حتى يطأها، وينوي بالنزع رجعتها) (٦).

*ت: اختلف فيما [يباح] (٧) له منها؛ فقيل: [يصيبها] (٨) حتى ينزل، لأنه الوطء المعتاد، وبه يحنث، وقيل: لا [ينزل] (٩)، [وقال ابن الجلاب: تطلق بالإيلاج، وينوي رجعتها، ليكون [الانتزاع] (١٠) في زوجة] (١١).


(١) المدونة: (٢/ ٦٣).
(٢) النوادر والزيادات: (٥/ ١٠٥).
(٣) زيادة من (ز).
(٤) في (ت): (أم).
(٥) زيادة من (ز).
(٦) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٨٥)، ط العلمية: (٢/٢١)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٠٠).
(٧) في (ز): (يحتاج).
(٨) ساقطة من (ت).
(٩) في (ز): (يترك).
(١٠) في (ز): (النزع).
(١١) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>