*ص:(إن وطئتك؛ فأنت طالق [ثلاثا] (١)؛ لم يجز له وطؤها، لأنها تحرم بالإيلاج، ولا يجوز له ارتجاعها) (٢).
*ت: قاله مالك، وقال ابن القاسم: له الوطء حتى ينزل، وقال أصبغ: يطأ ولا ينزل؛ [قال: وأخاف إن أنزل أن يكون الولد ولد زنا](٣)، واتفقوا أنه إن نزع قبل [تمام](٤) ذلك؛ لا يعاود (٥).
*ص:(أنت طالق كلما وطئتك؛ طلقت عليه بوطئه مرتين تطليقتين، و [يراجعها] (٦) عند الإيلاج في المرتين، ولم يجز له [أن يطأها مرة ثالثة](٧)، [لأنها تحرم بوطئه تحريما لا يصح معه رجعتها](٨)) (٩).
*ت: يأتي في هذه [المسألة](١٠): الأقوال [الثلاثة المتقدمة التي قبلها](١١) لمالك؛ وابن القاسم؛ وأصبغ.
(١) ساقطة من (ت). (٢) نفس المواضع. (٣) ساقط من (ت). (٤) زيادة من (ق). (٥) ينظر: المدونة: (٢/ ٣٤٣)، والتهذيب: (٢/ ٣١٤)، والنوادر والزيادات: (٥/ ٣١٦)، والجامع لابن يونس: (١٠/ ٧٨١)، والتبصرة: (٥/ ٢٣٨٥). (٦) في (ق) و (ت): (راجعها). (٧) في (ت): (وطؤها ثلاثا)، وفي (ق): (وطؤها ثالثة). (٨) بدلها في (ت) و (ز): (لامتناع الرجعة). (٩) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٨٥)، ط العلمية: (٢/٢١)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٠١). (١٠) زيادة من (ق). (١١) في (ق): (الثلاثة التي قبلها)، وفي (ت): (الثلاث المتقدمة).