للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكلهما الزوج أم لا) (١).

*ت: لأن حكم الحاكم يلزم المحكوم عليه وإن كره.

قال الأبهري: إن كان الضرر من قبل الزوج؛ لم يحل له أخذ شيء من مالها، ولا يجوز للحكمين أن يدفعا إليه ذلك، لأنه ضرر لا إصلاح، وإن كان من قبل المرأة جاز، وليس لها أن تمتنع من ذلك (٢).

فإن حكم أحدهما بالطلاق على مال، والآخر على [٥٧ ق] غير مال؛ لم يلزم الزوج الطلاق، ولا الزوجة المال.

قال عبد الملك: إلا أن [تعطي] (٣) له المال، وقد اجتمعا على الفراق؛ فيلزم الزوج (٤)، ولا يشترط موافقة قاضي البلد، لأنه اجتهاد لا تقليد.


(١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٨٧)، ط العلمية: (٢/٢٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٨٨).
(٢) شرح المختصر الكبير: (١/ ٧٥٦).
(٣) في (ت): (يمضي).
(٤) التبصرة: (٦/ ٢٥٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>