للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أهلهما فمن جيرانهما؛ فإن لم يكن فمن غيرهم، وإنما جعلهما الله تعالى من الأهل، لأنهم أعلم بالحال (١).

فإن كانا قريبين؛ جاز أن يبعث عميهما، أو خاليهما؛ أو [عما وخالا] (٢)، فإن جهل السلطان، وبعث غير فقيه، وأصاب الحق نفذ؛ وإلا رد، أو الأجنبي مع وجود القريب؛ فيشبه أن ينقض لمخالفة النص.

وإن حكم رجل واحد؛ نفذ بخلاف الصيد، والفرق أنهما في جزاء الصيد حق الله تعالى، فيجب اتباع النص، وفي الزوجين حق لهما؛ فلهما الرضا بالواحد، وأن يتفقا بدونه.

وينفذ تفريق الحكمين من غير توكيل الزوجين، لأنهما حكام، وقال أبو حنيفة والشافعي: تفريقهما على طريق الوكالة (٣).

لنا أن الله تعالى سماهما حكمين؛ فيكون بطريق الحكم، وتمنع أكثر من طلقة، لزوال الضرر بها، فإن زادوا عليها؛ قال عبد الملك: يلزم واحدة، وقال ابن القاسم: يلزم الجميع (٤)

*ص: (إن رأيا أن يخالعها بينهما بعوض يأخذانه للرجل من المرأة؛ جاز ذلك، وكان الطلاق بائنا، وتفريقهما جائز؛ وافق حكم قاضي البلد أو خالفه،


(١) المدونة: (٢/ ٢٦٧)، والتهذيب للبراذعي: (٢/ ٤٠٥)، والجامع لابن يونس: (٩/ ٥٣٥).
(٢) في (ق) و (ت): (عم وخال).
(٣) ينظر: الأم: (٥/ ١٢٤)، والحاوي الكبير: (٩/ ٦٠٣)، وشرح مختصر الطحاوي: (٤/ ٤٥٦)، والتجريد للقدوري (٩/ ٤٧٣٨).
(٤) المدونة: (٢/ ٢٦٩)، والنوادر والزيادات: (٥/ ٢٨٢)، والجامع لابن يونس: (٩/ ٥٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>