لنا: أن الوقت مشترك كما بينا، ولا تنتقل الصلاة للذمة إلا بعد خروج الوقت، فطريان العذر فيه يمنع من تعلقها بالذمة.
قال سند: لأنَّ الذمة تنافي العينية، فما هو معين لا يثبت في الذمة، فما دام الوقت باقياً كانت الصلاة في حكم المعين؛ لأنَّ المكلف مخاطب بشغل جزء من هذا الوقت بالصلاة كما يخاطب بإخراج الزكاة من مال معين، فإذا تلف المال بعذر يطرأ لم يضمن؛ لأنها لم تتعلق بذمته، فقيام الوقت بالصلاة كقيام النصاب، فإذا طرأ العذر فيه سقط، ولا ينتقل للذمة كالزكاة، وكنصاب الماشية تموت بعد الحول، أو يجاح الثمر أو الزرع بعد وجوب الزكاة؛ فإنها تسقط عن المكلف، وكمن باع صاعاً من صبرة أو حائط فتلفا من غير سبب البائع؛ سقط الخطاب بالتوفية؛ بفوات متعلق الخطاب، كذلك فوات الوقت بعذر.
وقوله:(إذا اتصل حيضها)؛ احترازاً من انقطاعه آخر الوقت، وكل صلاة حاضت بعد وقتها فقد استقرت عليها؛ فتقضيها.
قلت: قال بعض الفضلاء: اعتبار مالك آخر الوقت في طريان العذر دون أوله يقتضي أنه يعتقد تعلق الوجوب بآخر الوقت دون أوله، فإن أوله تقدم سالماً عن المانع ولم يوجب به شيئاً، فاعتبر الآخر دون الأول، وهذا مذهب (ح) لا مذهبه.
وقد أجبت عن هذا السؤال في كتاب وضعته فيه سميته: كتاب اليواقيت في أحكام المواقيت، وهو سؤال صعب جداً، يحتاج إلى فطنة في الجواب عنه.