ص:(وليس على الحائض قضاء ما فات وقته من الصلوات، وعليها أن تصلي ما أدركت وقته من الصلوات.
فإن أدركت أول الوقت؛ وجب عليها الأداء، وإن أدركت آخره؛ فكذلك أيضاً، وذلك إن تطهر من حيضتها، وقد بقي عليها من النهار قدر خمس ركعات؛ فيجب عليها أن تصلي الظهر والعصر؛ لإدراك آخر وقتهما، وإن كان الذي بقي عليها قدر أربع ركعات أو ما دونهنَّ إلى ركعة واحدة؛ صلت العصر لإدراك آخر وقتها، وسقطت الظهر عنها؛ لفوات وقتها.
وإن طهرت بالليل وقد بقي عليها قبل طلوع الفجر أربع ركعات؛ صلت المغرب والعشاء لإدراك آخر وقتهما، فإن كان أقل من ذلك إلى ركعة واحدة؛ صلت العشاء لإدراك آخر وقتها، وسقطت المغرب عنها؛ لخروج وقتها.
وإن طهرت بعد طلوع الفجر، وقبل طلوع الشمس بركعة؛ صلت الصبح، وإن كان أقل من ركعة فلا شيء عليها؛ لفوات وقتها.
وكذلك حكم المغمى عليه في إغمائه في الوقت وفي إفاقته فيه.
وكذلك حكم الكافر إذا أسلم من كفره، فأدرك من أوقات الصلوات ما ذكرناه).
ت: لا تقضي الحائض؛ لقول عائشة ﵂: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلوات (١).
ولأنها عبادة لم تجب؛ فلا يجب قضاؤها، كسائر العبادات التي لم تجب