وضمن إذا أرسله خوف النفقة؛ لأنه كان يمكنه رفعه للإمام فيُنفق عليه، ولا يمكنه رفعه إليه مع خوفه على نفسه.
قال أشهب: إن أرسله في حاجة فأبَقَ، وهي يُؤبَق في مثلها؛ ضمن لتفريطه، والخفيفة فلا (١).
* * *
* ص: (قال مالك: إن أتاك بآبِقِكَ وقد قطعه السلطان في سرقة، فإن كنت جعلت جعلا لزِمَك، وإلا خُيِّرتَ في أخذه ودفع جُعله، وتركه ولا شيء عليك) (٢).
لأنك لم تجعل فيه جعلا فيلزمك، وإنما هو اختار ذلك.
* ت: كالعبد إذا جنى، إن شاء سيده أسلمه أو تركه بأرش الجناية، وكذلك جعل العبد في رقبته إذا لم يأمره سيده.
فإن أراد بعد إسلامه أن يفتكه لم يكن له ذلك؛ لأنه أسقط حقه منه.
قال أشهب: لولا فساد الناس، وأن يأخُذَ الآبق من وجده، ولا يأتي به إذا لم يجعل له جُعلا؛ لم أجعل له جُعلا، إلا أن يكون صاحبه قد جعلَه.
(١) «النوادر» (١٠/ ٤٨٥)، «الجامع» (١٨/ ٢١٤).(٢) انظر: «النوادر» (٧/٢٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute