للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ت: لأنّ الأوّل لا ضرر عليه في إيصاله لربّه.

قال ابن القاسم: فإن لم يأخذه فهو في سَعَةٍ (١).

وقال أشهب: إن كان مكان سيّده بعيداً، فتركه أحسن، أو قريبا؛ فأخذه أحسن (٢).

ومن لا يعرف سيّده يَضُرُّ بالعبد بالحبس، وبسيّده بتعذّر وجدانه بالحبس، وقد يجده مَنْ يعرف سيده، وليس كذلك اللقطة؛ لأنّها لا تتحوّل من موضعها، فيخاف عليها الهلاك.

وقال مالك: لا بأس بأخذه وإن لم يعرف سيّده؛ لأنّه حفظ من حيث الجملة، كاللقطة.

* * *

* ص: (إن جَعَلَ فيه جُعلا، فطلب نفقةً؛ فلا شيء له إلا الجعل).

لأنّه دخل عليه، وأخذه للنفقة [مما] (٣) يلزمه.

(ولو خلى سبيله بعد أن أخذه، لخوفه أن يقتله أو يضربه؛ فلا شيء عليه، أو لشدة النفقة؛ فهو ضامن).

* ت: وله النفقة دون الجُعل إذا كان مثله ليس يطلب الآبق؛ لحاجة الآبق للنفقة.


(١) بنصه عن ابن القاسم في «اختصار المدونة» (٣/ ٣٧٨).
(٢) «النوادر» (١٠/ ٤٨٦).
(٣) في (ز): (ومما)، وفي (ق ت): (وما)، وأثبت ما في (ز) بدون واو، والظاهر من السياق أن الواو لا وجه لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>