وهي مستثناة من المخابرة؛ وهي: كراء الأرض بما يخرج منها، ومن بيع الثمرة والإجارة بها قبل طيبها [ووجودها](١)، ومن الإجارة بالأجرة المجهولة.
ولا تنعقد إلا بلفظ المساقاة عند ابن القاسم؛ فلو قال: استأجرك؛ لم تنعقد (٢).
[ولها](٣) شروط ثمانية:
- أولها: أن تكون في أصل ثمر؛ أوما في معناه من ذوات الأزهار والأوراق؛ كالورد ونحوه.
- الثاني: أن يكون قبل طيب الثمرة، وقبل جواز بيعها.
- الثالث: مدة معلومة؛ ما لم تطل جدا.
- الرابع: لفظ المساقاة.
- الخامس: بجزء مشاع مقدر.
- السادس: أن يكون العمل كله على العامل.
- السابع: ألا يشترط أحدهما من الثمرة ولا من غيرها خالصا لنفسه.
- الثامن: ألا يشترط على العامل خارجا عن منفعة الثمرة، أو شيء [يبقى](٤) بعد جدادها؛ مما له بال.
(١) ساقطة من (ت) ووقع بدلها ما يظن أنه: (رسول الله صلى .. ). (٢) ينظر: التنبيهات المستنبطة: (٣/ ١٤٤٩). (٣) في (ت) بدلها كلمة غير قطعية القراءة؛ رسمها: (جر). (٤) زيادة من (ز).