للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهي مستثناة من المخابرة؛ وهي: كراء الأرض بما يخرج منها، ومن بيع الثمرة والإجارة بها قبل طيبها [ووجودها] (١)، ومن الإجارة بالأجرة المجهولة.

ولا تنعقد إلا بلفظ المساقاة عند ابن القاسم؛ فلو قال: استأجرك؛ لم تنعقد (٢).

[ولها] (٣) شروط ثمانية:

- أولها: أن تكون في أصل ثمر؛ أوما في معناه من ذوات الأزهار والأوراق؛ كالورد ونحوه.

- الثاني: أن يكون قبل طيب الثمرة، وقبل جواز بيعها.

- الثالث: مدة معلومة؛ ما لم تطل جدا.

- الرابع: لفظ المساقاة.

- الخامس: بجزء مشاع مقدر.

- السادس: أن يكون العمل كله على العامل.

- السابع: ألا يشترط أحدهما من الثمرة ولا من غيرها خالصا لنفسه.

- الثامن: ألا يشترط على العامل خارجا عن منفعة الثمرة، أو شيء [يبقى] (٤) بعد جدادها؛ مما له بال.


(١) ساقطة من (ت) ووقع بدلها ما يظن أنه: (رسول الله صلى .. ).
(٢) ينظر: التنبيهات المستنبطة: (٣/ ١٤٤٩).
(٣) في (ت) بدلها كلمة غير قطعية القراءة؛ رسمها: (جر).
(٤) زيادة من (ز).

<<  <  ج: ص:  >  >>