ص:(تجوز مساقاة الزرع إذا استقل وعجز عنه ربه، والمباطخ والمقاثئ إذا استقلت، وعجز عنها [أربابها] (١)) (٢).
ت: اشترط مالك بروز الزرع من الأرض، ولم يبد صلاحه، ولم يشترط ابن نافع عجز ربه عنه، ولا بروزه من الأرض؛ قياسا على الثمار (٣).
وقال ابن عبدوس: القياس منع مساقاة الزرع، لأن السنة إنما وردت في الثمار بخيبر، وكان الزرع تبعا لا حكم له؛ فلا تتعدى [الرخص](٤)[محلها](٥)(٦).
ورأى مالك أنه أخفض رتبة من الثمار؛ فلم يجز إلا عند العجز عنه، ويصير أصلا يشبه الشجر، فإن اشتد [امتنع](٧)، لإمكان بيعه وأكله، وكذلك المقاثئ إذا حل بيعها (٨).
ص:(لا بأس بالمساقاة بالثمر كله، أو بجزء معلوم [منه] (٩)؛ [قليلا كان أو كثيرا](١٠)) (١١).
(١) في (ت) و (ز): (ربها). (٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٢٠١)، ط العلمية: (٢/ ١٦٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٣٢١). (٣) المدونة: (٣/ ٥٧٧). (٤) في (ت) و (ز): (الرخصة). (٥) في (ت) و (ز): (موردها). (٦) ينظر: النوادر والزيادات: (٧/ ٢٩٨)، والجامع لابن يونس: (١٥/ ٥٨٣). (٧) في (ق) و (ت): (امتنعت). (٨) ينظر: الجامع لابن يونس: (١٥/ ٥٨٤). (٩) زيادة من (ق). (١٠) في (ت): (قليل أو كثير). (١١) نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٣٢٣).