للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ص: (تجوز مساقاة الزرع إذا استقل وعجز عنه ربه، والمباطخ والمقاثئ إذا استقلت، وعجز عنها [أربابها] (١)) (٢).

ت: اشترط مالك بروز الزرع من الأرض، ولم يبد صلاحه، ولم يشترط ابن نافع عجز ربه عنه، ولا بروزه من الأرض؛ قياسا على الثمار (٣).

وقال ابن عبدوس: القياس منع مساقاة الزرع، لأن السنة إنما وردت في الثمار بخيبر، وكان الزرع تبعا لا حكم له؛ فلا تتعدى [الرخص] (٤) [محلها] (٥) (٦).

ورأى مالك أنه أخفض رتبة من الثمار؛ فلم يجز إلا عند العجز عنه، ويصير أصلا يشبه الشجر، فإن اشتد [امتنع] (٧)، لإمكان بيعه وأكله، وكذلك المقاثئ إذا حل بيعها (٨).

ص: (لا بأس بالمساقاة بالثمر كله، أو بجزء معلوم [منه] (٩)؛ [قليلا كان أو كثيرا] (١٠)) (١١).


(١) في (ت) و (ز): (ربها).
(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٢٠١)، ط العلمية: (٢/ ١٦٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٣٢١).
(٣) المدونة: (٣/ ٥٧٧).
(٤) في (ت) و (ز): (الرخصة).
(٥) في (ت) و (ز): (موردها).
(٦) ينظر: النوادر والزيادات: (٧/ ٢٩٨)، والجامع لابن يونس: (١٥/ ٥٨٣).
(٧) في (ق) و (ت): (امتنعت).
(٨) ينظر: الجامع لابن يونس: (١٥/ ٥٨٤).
(٩) زيادة من (ق).
(١٠) في (ت): (قليل أو كثير).
(١١) نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٣٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>