للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ت: لأنها مبايعة، وتختلف الحوائط في الكلفة، ويجوز ترك الثمر كله له عند مالك؛ كأنه [ساقه بالبعض] (١)، ووهبه البعض (٢).

ص: (على العامل [في المساقاة] (٣) السقي؛ والإبار؛ والحفاظ؛ والجداد؛ وعلوفة الدواب؛ ونفقة [الغلمان] (٤) في المال) (٥).

ت: يشترط معرفة ما يتكلفه من العمل، والثاني: معرفة ما يأخذه عوض [عمله] (٦)، فيذكر له ما فيه من الدواب والرقيق، أو ليس فيه شيء.

و [هل] (٧) يشرب بالعيون أو الغرب أو بعلا؟، وصلابة الأرض إن كان يقلبها؟، وبعد ما بين الشجر، وأجناس الثمر، وعدد الشجر، وكم العادة يخرج؟ وإن كان الحائط حاضرا؛ مشى فيه وسأل عما يخفى عليه من حمل النخل وغيره.

واختلف إذا كان صاحب الحائط عالما بما يخرج؛ هل يجوز إذا لم يعلمه أم لا؟ قياسا على البائع [يعلم] (٨) [كيل] (٩) الصبرة، ولا يبين للمشتري.


(١) في (ت): (مساقاة).
(٢) المدونة: (٣/ ٥٦٧).
(٣) زيادة من (ق).
(٤) في (ت): (العمال)، وفي (ز): (العمل).
(٥) نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٣٢٤).
(٦) ساقط من (ت) وبدله: (وماله).
(٧) في (ت): (هو).
(٨) ساقطة من (ت).
(٩) ساقطة من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>