للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لِنَصِيبِ العامِلِ؛ لأنه إذا بيع دخله ضرر الشَّرِكَةِ.

وإن لم يكن فيه فضل لم يعتق، وبيع لرب المال؛ إذا كان معسرا، فإن كان موسرا وهو عالم؛ عتق عليه [وعليه] (١) الأكثر من قيمته يوم الحكم، أو الثمن الذي اشتراه به، لأنه لما علم رضي بالثمن.

وقال المغيرة: لا يعتق [منه] (٢) شيء إذا لم يكن فيه فضل، ويباع [ويدفع] (٣) ثمنه لرب المال لأنه وكيل، ويحلف أنه لم يرض بعتق (٤).

أو غير عالم ولا ربح فيه؛ فنقل أبو محمد قولين: أحدهما: يعتق عليه للتهمة أنه علم، ولأنه لو أعتق عبدا من القراض وهو موسر، ولا ربح في القراض؛ عتق عليه [للشبهة] (٥) في المال.

والثاني: لا يعتق عليه، لأنه [لم] (٦) يملك منه شيئا، والله أعلم.


(١) ساقطة من (ق).
(٢) في (ت): (عليه).
(٣) في (ت): (بدفع)، وفي (ق): (يدفع).
(٤) ينظر: المقدمات الممهدات: (٣/٢١).
(٥) في (ت): (للتهمة).
(٦) في (ت): (لا).

<<  <  ج: ص:  >  >>