لِنَصِيبِ العامِلِ؛ لأنه إذا بيع دخله ضرر الشَّرِكَةِ.
وإن لم يكن فيه فضل لم يعتق، وبيع لرب المال؛ إذا كان معسرا، فإن كان موسرا وهو عالم؛ عتق عليه [وعليه](١) الأكثر من قيمته يوم الحكم، أو الثمن الذي اشتراه به، لأنه لما علم رضي بالثمن.
وقال المغيرة: لا يعتق [منه](٢) شيء إذا لم يكن فيه فضل، ويباع [ويدفع](٣) ثمنه لرب المال لأنه وكيل، ويحلف أنه لم يرض بعتق (٤).
أو غير عالم ولا ربح فيه؛ فنقل أبو محمد قولين: أحدهما: يعتق عليه للتهمة أنه علم، ولأنه لو أعتق عبدا من القراض وهو موسر، ولا ربح في القراض؛ عتق عليه [للشبهة](٥) في المال.
والثاني: لا يعتق عليه، لأنه [لم](٦) يملك منه شيئا، والله أعلم.
(١) ساقطة من (ق). (٢) في (ت): (عليه). (٣) في (ت): (بدفع)، وفي (ق): (يدفع). (٤) ينظر: المقدمات الممهدات: (٣/٢١). (٥) في (ت): (للتهمة). (٦) في (ت): (لا).