وكذلك إن تغير السوق بنقص؛ فقد يكون الباقي هو رأس المال فقط، وعليه في العلم الأكثر من الثمن أو القيمة يوم [يقام](٢) عليه، لتعديه على الثمن أولا، وعلى القيمة أخرى؛ بإبطال التنمية بالعتق.
وإن علم أنه يعتق عليه، وجهل الحكم [يظن](٣) أنه يتملكه؛ أعتق بالقيمة، وضمانه من رب المال قبل الحكم؛ إلا حصة العامل من الربح.
وإن كان فيه فضل، والعامل معسر؛ بيع لرب المال بقدر رأس ماله وربحه يوم الحكم، وعتق ما بقي على العامل؛ إن كان الثمن مثل القيمة يوم الحكم فأقل.
فإن كان أكثر [من قيمة يوم الحكم](٤)؛ بيع لرب المال برأس ماله وربحه يوم الحكم، وعتق بقيته على العامل، ويتبعه رب المال بما يجب له من الزيادة في ذمته؛ نحو رأس المال مائة، ويشتريه بمائتين، وقيمته يوم الحكم مائة وخمسون؛ يباع منه لرب المال برأس ماله وحصته من الربح يوم الحكم، وهو مائة وخمسة وعشرون، ويعتق الباقي؛ فيتبع بخمسة وعشرين.
ولرب [١٠٠ ق] المال أن يأخذ من العبد بقدر رأس ماله وحصته من [الربح](٥)؛ يأخذ ذلك من العبد على ما تساوى جملته يوم الحكم، لأنه أوفر
(١) التبصرة: (١١/ ٥٢٩٥). (٢) في (ت): (الحكم). (٣) في (ت): (فظن). (٤) ساقط من (ت). (٥) في (ت) و (ز): (العبد).