للتعدي فيه، وإن ساوى أقل؛ بيع واتبع العامل ببقية ما تعدى عليه.
وان كان العامل جاهلا؛ [فأنه](١) يعتق على رب المال، وليس لرب المال مال؛ [بقي](٢) نصيب العامل رقيقا؛ كعبد بين شريكين يعتق أحدهما نصيبه.
* ص:(إن اشترى عبدا ممن يعتق عليه هو، وفيه فضل، وهو موسر؛ عتق عليه، وغرم لرب المال نصيبه، لتقويته عليه، وإن لم يكن فيه فضل، وهو موسر؛ فأظن فيها خلافا؛ هل يعتق عليه [ويغرم ثمنه، أولا يعتق عليه] (٣)؟ وإن كان معسرا، وفي العبد فضل؛ عتق عليه نصيبه من الفضل دون باقيه، فإن لم يكن فيه فضل؛ لم يعتق [منه](٤) شيء) (٥).
ت: إن كان فيه فضل وهو مليء؛ عتق عليه؛ علم أم لا، وغرم لرب المال رأس ماله وحصته والربح يوم الحكم؛ إلا أن يكون الثمن أكثر؛ فحصته يوم الشراء، لرضاه بذلك يوم الشراء، لعلمه أنه يعتق عليه.
وإن لم يعلم؛ عتق عليه نصيبه، وقوم باقيه كأحد الشريكين يعتق نصيبه.
قال اللخمي: والقيمة يوم الحكم، ولا يعتبر نصيب العامل يوم اشتراه، لأنه يؤدي إلى تبدئة العامل قبل وصول رأس المال، وقد يهلك العبد قبل
(١) في (ق): (بأنه). (٢) في (ت): (نفي). (٣) ساقط من (ت). (٤) ساقطة من (ت). (٥) نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٣١٥).