للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابن حبيب: يُفسَخ ما دام الجلد قائمًا، فإن فات مضى بالثمن؛ للخلاف فيه.

وقال أشهب: [لا ينفسخ] (١)، وإن اجتمع على فسخه أحبُّ إليَّ.

وأجاز ابن عبد الحكم الصلاة عليها وبها؛ لقوله : «أيُّما إهابٌ دُبغ فقد طَهُرَ» (٢).

* * *


(١) خرم في الأصل قدر بكلمتين، والمثبت أقرب ما يظهر منهما.
(٢) تقدم تخريجه، انظر: (٤/ ٤١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>